السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

87

كتاب الإجارة

[ الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم ] الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم ، فلا تصح إجارة العبد الآبق ، وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع اشكال [ 1 ] .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة باب 15 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، حديث 3 .